القانون 141 لسنة 1981 باعتبار أوامر فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين المستندة إلى أحكام قانون الطوارئ 162 لسنة 1958 كأن لم تكن ورد هذه الأموال عيناً أو بمقابل. استثناء أموال الأجانب - التي أخضعت للحراسة بموجب تلك الأوامر، وأبرمت دولهم مع مصر اتفاقيات تعويض - من الرد.
الحكم كاملاً